فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 950

رهنًا، وكذا إن شرط وقال أنه يفديه وليس لمرتهنه ذلك مطلقًا إلا بإذن ربه، فإن فداه بغير إذنه ففداؤه مَبْدَأٌ على الدَّيْنِ في رقبته وماله إن رهن معه، وإلا ففي رقبته على المشهور، وبيع بعد الأجل لا قبله وصوب بيعه بماله، فإن بيع بعشرين وماله نصفها [1] مثلًا والفداء عشرة أخذها، وتبقى عشرة خمسة لرقبته فيأخذها أيضًا لأن [2] رهنه إن كان فيها، وخمسة [3]

لماله يدخل معهم فيها بحساب ما بقي له، وعلى المشهور إنما يأخذ ما يقابل الرقبة، ويتحاصون في العشرة التي تقابل ماله إذ ليس هو رهنًا يختص به، وإن فداه بإذنه، ففي كونه رهنًا به قولان، وإذا قضى بعض الدين أو سقط فكل الرهن فيما بقي إلا أن يتعدد الراهن أو المرتهن، فيدفع أحدهم ما عليه، ويأخذ ماله فينفك ما يقابله فيهما، ودخل كل فيما قبضه غيره إن اتحد جنس دينهما، وهو في كتاب واحدٍ من شركة مبيع بينهما أو من سلفٍ واحدٍ اشتركا فيه، وكذا إن كان الرهن لهما في شيء متحد كقمح أو دنانير شركة بينهما، وإن لم يكن في كتاب واحد لا إن كانا نوعين أو حقين مختلفين كبيع وسلفٍ أو نقد وطعام أو اتحد نوعًا ولا شركة بينهما فيه كسلفين منفردين ولو في كتابٍ واحدٍ، ولو استحق بعض الرهن فكل الدين فيما بقي، فلو طلب المستحق بيع ما لم ينقسم، بيع وبقيت حصة الرهن رهنًا.

وقال أشهب: إن كانت من جنس الدين ولم يأت برهن (4) آخر؛ عجلت، وهل مطلقًا أو إن بيع بنقد؟ تردد، وعنه إن كانت كالدين صفة وجودة وهي طعام أو شراب أو إدام فالأحسن تعجيلها وإن أبى المرتهن، وقيل: لا يجبر.

(1) في (ق1) : (عشرة) .

(2) قوله (لأن) ساقط من (ح1) .

(3) في (ح1) : (رهنه) ..

(4) قوله (برهن) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت