فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 950

وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام، وجهل تقدم يسره لا إن قرب [1] ، وكشف عنه كأن علم بقدم [2] يسره على المشهور.

وعلى تفليسه فقال أصبغ: يكتب به حيث هو ليتم ذلك بموضعه، واستؤني ببيع سلع من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر كميتٍ، فلو قدم موسرًا عجل ما حل، وكذا المؤجل على الأقرب إذ هو حكم مضى، فلو غاب ماله فقط غيبة بعيدة فلس أيضًا، فله التصرف في الذمة كطلاق وخلع وقصاص وعفو وعتق أم ولد، ويتبعها مالها إن لم [أ/150] يستثنه.

وقال ابن القاسم: إن قال لا عتق وهبة وصدقة وبيع، وقيل: إن حابى، وقيد بمن ظهر فلسه ولم يحجر عليه، وقيل: يقف على رضى وارثه، ولا عتق من أولدها بعد الفلس، ولا عطية شيء يملكه إن صار له، ودينه باق، ويقام من السوق على الأصح إن تعمد تلف أموال الناس كسفيه حجر عليه، وفي كتابته قولان.

واختير الإمضاء وإن ساوت قيمتها [3] قيمة رقبته وأمكن بيعه، وكذا إن نقصت وهي تفي بدينه وإلا ردت إن وقعت بعد الحجر أو قبله على غير نظر.

ولذي الدين منع المديان من سفر يحل فيه إلا أن يوكل من يوفيه، واستظهر إن ضمنه الوكيل وهو مليٌّ، أو للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة، وهل له عزله أو لا، أو يبدل؟ تردد، لا إن كان يحل بعده، وحلف أنه لم يرد به فرارًا وأن نيته [4] العود لقضائه عند الأجل، وقيل: إن اتهم وإلا فلا، وإلا يطلب بكفيل ولا إشهاد، ومن قضاء بعضهم قبل

(1) في (ح2، ق1) : (قربت) .

(2) في (ح2، ق1) : (تقدم) .

(3) قوله (قيمتها) ساقط من (ح1) .

(4) في (ح2، ق1) : (نية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت