فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 950

الأولى: إن عين وقامت بأصله بينة قبل، وقيل: وإن لم تقم إلا لمن يتهم عليه، وثالثها: إن شهدت بالتعيين وإلا فلا.

الثانية: الجواز إن حلف المقر له وعدمه [1] ، وثالثها: أول الأولى، وقيل: تفسير للأولين، فإن قال هو الذي اشتريته من فلان، ففي قبوله قولان.

وصدق مريض قال: هذا قراض أو وديعة لغير متهم عليه اتفاقًا - وإن لم تقم على أصله بينة - أما إن لم يعين بل قال له في ماله قراض أو وديعة كذا وكذا لم يقبل.

وفي قبول قول [2] صانع هذا ثوب فلان ونحوه، ثالثها: يقبل إن كان على أصل الدفع بينة.

وحجر ثانيًا فيما تجدد وقدم أجر حمال وكيال ونحوه [3] ، وإن نكل مفلس قام له شاهد بحق، حلف كل كهو وأخذ حصته، ولو نكل غيره لا حقه كله على الأصح، فإن نكل بعض الغرماء ثم أراد الحلف منع على الأصح، وفي تقديم شاهدين على شاهد أعدل منهما مع يمين أو العكس تردد.

وانفك وإن [ب/150] بلا حكم على الأصح، ثم يباع ماله، وقيل: إن أثبتوا ملكه له بالخيار ثلاثًا طلبًا للزيادة كبيع ما أوجبه، واستحب إحضاره، ويكلفهم الحاكم إثبات دينهم ويعذر لكل في دين الآخر، فإذا سلموا أو عجزوا عن دافع حلف كل واحد أنه لم يقبض من دينه شيئًا ولا أسقطه ولا بعضه، وأنه عليه إلى الآن.

(1) في (ح2) : (غرمه) .

(2) قوله (قول) ساقط من (ح1، ق2) .

(3) قوله (ونحوه) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت