فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 950

ولولي الصغير قصاص أو دية لا تركهما كشفيع [1] هو الأحظى للصغير، وله الأخذ إذا رشد، ولا يعتق رقيقه مجانًا، فإن فعل غرم قيمته إن كان موسرًا ومضى وإلا رد.

ولا يحكم في وصية ونسب وترشيد وتسفيه وقصاص وحدٍ وحُبُسٍ معقب وولاء وأمر غائب ومال يتيم غير قاض، وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفًا أو حصة أو قلة غلته فيعوض غيره أو بين ذميين أو جيران سوء أو لقصد شريكه البيع ولا مال له أو لخوف انتقال عمارة أو لخراب ولا مال له أو له والبيع أولى.

(1) في (ق1) : (كتشفيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت