فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 950

وعلى السكوت والإنكار إن جاز على دعواهما معًا والمشهور على ظاهر الحكم، وقيل: يشترط عدم اتفاق دعواهما على فساد فقط، ولا يحل للظالم منهما.

فلو ادعى عليه بشيئين من ذهب وفضَّةٍ وطعام من بيع، فأنكر واحدًا، ثم صالح على أكثر ممَّا أقر به مؤجلًا فسخ اتفاقًا لأنه صرف مؤخر أو سلف بزيادة.

وكذا لو ادعى بقفيز حنطة، فقال: هو شعير، ثم صالحه على [ب/155] تمر أو نقد لأجل.

أو ادعى بعشرة دنانير عتقًا، فقال الآخر: هاشمية، ثم صالحه على خمسة عتق لأجل لأن الصلح فاسد على قول كل واحد (1) بانفراده، ويرجعان إلى الدعوى.

ولو ادعى عليه بمائة دينار، فأنكره، ثم صالحه على دراهم مؤجلة منع على (2) دعوى المدَّعي لا على دعوى المنكر فيبطل على الأولين دون الثالث.

ومثله لو ادعى عليه بقفيز حنطة من قرض، فأقر بنصفه من سلم، ثم (3) صالحه على دراهم ونحوها معجلة، لأنه وإن جاز على دعوى المدعي لكون طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه فهو ممنوع على دعوى الآخر لكون (4) طعام السلم لا يجوز بيعه قبل قبضه.

ولو ادعى عليه بمائة درهم، فأنكر، ثم صالحه على خمسين مؤجلة، أو أخر جميعها منع على المشهور فقط، لأنه وإن جاز على دعواهما معا لكون المدعي حط وأخر، والآخر افتدى من يمين وجبت عليه، لم يجز على ظاهر الحكم إذ فيه تأخير لإسقاط يمين، فهو سلف جر نفعًا، ولا يجوز بغرر وإن كرطل من شاة، وقال أشهب: أكرهه، فإن جسها وعرف لحمها، وشرع في الذبح جاز.

(1) قوله (واحد) زيادة من (ح2، ق2) .

(2) قوله (على) ساقط من (ح1) .

(3) قوله (ثم) زيادة من (ح2) .

(4) في (ق1) : (لمنع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت