كطعام من سلم بأدنى أو أجود وإن حل أجله، وجاز بعده ذهب عن ذهب مطلقًا، وفيها: في صلحه بمثلي مخالف لجنس دينه قولان.
ولو دفع الغريم للحميل ثمنًا يبتاع به طعامًا يؤديه عنه فدفعه من عنده وأخذ الثمن وإن كان بأمره منع وإلا جاز، ولو دفع طعامًا تحمل بثمنه أو تطوع بدفع ثمنه رجل فلكل منهما أن يأخذ فيه طعامًا ولو من غير صنفه أو أزيد من كيله، بخلاف البائع والمحال.
وبرء حميل ببراءة أصله لا عكسه، وقيل: فيمن له دينان [4] بحمالةٍ وغيرها أو بها فقط، وشرط أيهما شاء أخذ بحقه فمات غريمه ووجد معه ثلثي دينه فقط، ثم قيل له حلل الميت ففعل، يحلف ما وضع عن الحميل، ويتبعه بما يخصه من الدين في الأولى وببقيته في الثانية واستشكلا، ولو غرم فأثبت الغريم أنه قد أدى رجع عليه الحميل إن كان دفعه قبله وبعد الأجل، ورجع هو على من قبض منه كالحميل إن دفع بعده أو جهل أمرهما حلف الغريم [5] أنه الدافع أولًا، فإن نكل حلف الحميل [6] وأغرمه لا إن نكل.
وعجل مؤجل بموت غريم إن تركه وإلا لم يطالب به حميله حتى يحل، وبموت حميله ولو حضر غريمه مليًا، ورجع وارثه إذا حل، وروي: يوقف للأجل، فإن لم يكن الغريم مليًا أخذه الطالب وأنكر، وثالثها: إن كان ماله مأمونًا متسعًا بقي فيه لأجله وإلا وقف.
ولو مات الغريم مليًا والطالب وارثه برئ حميله، وجاز بوجه والعضو المعين كالجميع وللزوج رده، ولو شرط عدم الغرم، وبرئ إن سلمه هو أو وكيله بعد [أ/160] أجله في محل حكم ولو بغير بلده عَلَى الْمَشْهُورِ أو بسجن ولو ظلمًا أو بغير مجلس الحكم إلا بشرط ولو عديمًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وأشهد عليه إن لم يقبله، وبرئ لا بمحل لا حكم فيه أو وقت فتنة
(1) في (ح1، ق2) : (دينار) .
(2) في (ح1) : (الحميل) .
(3) في (ح1، ق2) : (الغريم) .