نظر إلا طلاقًا، ونكاح بكر، وبيع عبده، ودار سكناه، ولو قال في كذا تقيد به وتخصص، وتقيد بالعرف والقرينة فلا يتعداه كأن عين له المشتري والسوق والزمن، وخُير الموكل إن خالف، فإن أجاز أخذ الثمن وإلا فالسلعة، وهل له طلب ثمن سمي؟ قولان.
فإن فاتت فالقيمة إلا أن يسمى ثمنًا فهل له طلبه أو القيمة؟ قولان.
ولا حجر إن اشترى بأقل أو بأكثر يسيرًا [1] كثلاثة في مائة، ولو في شيء بعينه على الأصح، لا بزيادة كثرت، ولزمه إن كره موكله كمعيب علم به ولم يعينه موكله إلا فيما خف، وفيه غبطة وصدق في دفع اليسير على المنصوص بيمينه، وإن سلم المبيع لموكله ما لم يطل إلا لشاغل أو سفره، ولو باع بأكثر فلا كلام لا بأنقص، وإن قل على الأصح، فيخير موكله فيه، ولو ربويا بمثله [2] عَلَى الْمَشْهُورِ، وهما تأويلان.
وفي إمضاء كثير التزمه قولان، وعزل عن غبن متفاحش فيهما، ولو في معين كصرف ذهب أمره بدفعه سلمًا في كطعام، إلا أن يكون الشأن، وتعين في المطلق ثمن المثل، ونقد البلد فلا يبيع بغيره، وفيها: الفلوس كالعين، وقيد بما خف وضمن إن باع بعرض إلا أن يجيزه الموكل، وقيل: إن أجازه وإلا نقض، فإن فات المبيع خُير في أخذ العرض أو القيمة من الوكيل، أو حمل على الوفاق، وقيل: يخير إن لم تفت بتغير بدنٍ أو سوق في إجازة البيع، أو يباع له العرض، فإن زاد فله، وإن نقص كمله الوكيل، وله العرض أو القيمة مع الفوات لا بيعه على الأصوب.
واستشكل بيعه حتى حمل على المشتري في جهله بكونه للآمر، وإلا فليس له إلا إجازة فعله، ويدفع له ما أدى من الثمن، وقيل [3] : قيمة العرض، ولا يبيع بدين إلا بإذن،
(1) قوله (يسيرا) ساقط من (ح1) .
(2) قوله (بمثله) ساقط من (ح1) .
(3) قوله (وقيل:) ساقط من (ح2) .