فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 950

إن علما بموت الموكل عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: لا ينعزل المفوَّض إلا بعزل الورثة، ولو جن ثم زال لم ينعزل كموكله ما لم يطل جدًا، وفيه نظر، ولا ينعزل بردته ولا بطلاق وكيله إلا أن يعلم من الموكل كراهة ذلك منهما (1) وفي انعزالهما قبل العلم تأويلان.

وقيل: إن كان وكيل مفوض انعزل وإلا فلا (2) ، وهل ينعزل إن لم يعلم بعزله خلاف.

(1) من قوله (ولو جن ثم زال ...) مؤخر في (ح1) بعد قوله (إن لم يعلم بعزله خلاف) .

(2) قوله (وإلا فلا) ساقط من (ق1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت