فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 950

وبسقوط شيء من يده عليها إن تلفت به لا بنقل مثلها [1] أو سقوطها من يده، وقيل: يضمنها كمن أذن له في تقليب زجاج [2] ونحوه، وبنقلها من بلد لبلد ولو وصيًا، وبسفره بها إن قدر على ردها أو على [3] إيداع أمين وإلا فلا، كأن رجعت سالمة أو دفنها نظرًا أو أودعها لعذر [4] كعورة حدثت بمنزله أو وضعها عند زوجته أو خادمه المعتادين لذلك على الأصح، وكذا لو دفعها لعبد أو أجير في عياله خلافًا لأشهب.

وصدق في دفعه لأهله، وحلف إن أنكرت الزوجة الدفع إن اتهم، وقيل: مطلقًا، فإن نكل غرم إلا أن يكون معسرًا فله تحليفها، ووجب الإشهاد بالعذر، وفيها: لا يصدق أنه خاف عورة موضعه أو أراد سفرًا، وخرج لتصديقه [5] ، وإذا رجع لزمه أخذها إن نوى حين سفره الإياب وإلا فلا.

ولو استودع بسفر فأودع فيه ضمن، إلا أن يدفعها [6] لمن ينجو بها من لصوص، ولو طرحها خوفًا منهم، ثم لم يجدها لم يضمن كأن علم سفره أو عورة منزله فأودعها ثم أنكرها المودع.

وبموته إن لم توجد ولم يوص بها لا إن بعد كعشر سنين أو قال هي في موضع كذا فلم توجد أو أنكر تلفها ثم مات، واختير ضمانه مع السكوت للعين لا لغيرها إلا المكيل والموزون في البادية، وأخذها من وجد عليها أنها له إن ثبت بخط الميت، وكذا بخط ربها على الأصح، وإلا فلا، ولو نقصت عن ما كتب عليها، وعلم أنه كان ينفق مما أودع عنده

(1) قوله (مثلها) ساقط من (ح1) .

(2) في (ح1) : (جزاز) .

(3) قوله (على) ساقط من (ق1) .

(4) في (ق1) : (دفعها لضرر) .

(5) في (ح1) : (صديقه) .

(6) في (ح1) : (يودع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت