فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 950

لجهة [1] الإقراع مطلقًا إذا خرج سهم واحد، أو إن تشاحوا؟ قولان، إلا أن يبقى اثنان فلا، ولزمت كالبيع وأخرت لوضع حمل؛ كطهر إن تأخر حيض لا لحلول دين أو كراء، وفي وصية غاب ربها أو كان حملًا قولان، وقسم عن [2] صغير أب كوصي إن لم يكن الكل في حجره، وإلا فالقاضي على الأصح [3] .

وفيها: جواز قسم الملتقط كقاض عن غائب لا ذي شرطة إلا بأمر قاض. وقيل: إن كان عدلًا جاز، ولا من كلف أخًا أو ابن أخٍ، وفي الحاضن أربعة كالوصي وكالأجنبي، وكالوصي إن كان أمًا، ومن الأجداد والجدات، وكالوصي إن كان من الأجداد والجدات والإخوة، ولا أبٌ عن رشيد وإن غاب، ولا أم لم تكن وصية، ولا كافر عن ولد مسلم وإن بكرًا، ولا زوج عن زوجته البكر، ومنع شراء الخارج، وجمع في سهم ذو فرض كورثة مع شريك ميت ثم اقتسموا ثانيًا، وكزوجات أو بنات أو أخوات أو جدات أو موصى لهم مع ورثة وإن أبوا، لا اثنان في قسم قرعة مطلقًا. وقيل: إلا أن يرضى الشركاء ولم تختلف الأنصباء، وإلا جمع أصحاب كل جزء كثلث ونصف وإن كرهوا ثم اقتسموا إن أحبوا، وفي جمع العصبة، ثالثها: فيها إن رضوا. ومقاسمة شريكين، ثالثًا: بيع، وكفى قاسم واحد [4] في الأصح لا مقوم، والاثنان أولى وقبلا قبل العزل في الأصح لا بعده، وأجرة [5] إن لم يكن من [6] بيت مال على العدد بكره، وقيل: على الحصص، قيل: وبه العمل وبالأول القضاء، وشهادته على فعل نفسه لا تقبل، وقوم عقار وغيره ثم قسم كل

(1) في (ح1) : (لحصة) .

(2) في (ح1) : (على) .

(3) قوله: (على الأصح) مثبت من (ح2) .

(4) من قوله: (وفي جمع العصبة ...) ساقط من (ح1) .

(5) في (ق1) : (واجزأه) .

(6) من قوله: (من) ساقط من (ح2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت