فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 950

يكره؟ أقوال. وله أن يشتري من ربه سلعًا لنفسه لا للقراض، وهل يمنع، أو يكره، أو يجوز إن صح الأمر بينهما أو في اليسير؟ أقوال، وصرفه منه على ذلك. وقيل: إن اشترى منه بما نض؛ جاز اتفاقًا (4) . وتمنع هدية كل منهما لصاحبه.

وفيها: ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئًا، ولا يولي ولا يعطي (1) ولا يكافئ منه أحدًا، فإما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون واسعًا إن لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلله، فإن حلله وإلا فليكافئه بمثله إن كان له قدر وبالٌ، وجاز بربح علم، ورضاهما بعد العمل على أقل أو أكثر. وقيل: إن كان فيه يومئذ زيادة أو نقص أو هو (2) سلع لم يجز. ولو شرط الربح لأحدهما؛ جاز وضمنه العامل إن كان الربح له ولم يسم قراضًا، أو يقلَّ لا ضمان عليك على المشهور؛ كأن جعلاه لغيرهما، وجبر على الوفاء به لمعين لا لغيره على المشهور. وجاز شرط زكاة ربحه على أحدهما على المشهور (3) ، وخرج جوازه على ربه فقط وعكسه، وهي للمشترط وإن لم تجب، وخرج من المساقاة كونها للعامل أو لربه أو بينهما، أو تقسم على قدر نصيبيهما من الربح؟ أقوال. ولا يشتري بأكثر من المال، ولو ابتاع سلعة بمائة القراض ومائة لأجل؛ قوِّم المؤجل، وهل بنقد ابتداءً أو بعرض ثم بنقد ويشارك بنسبته؟ قولان. وروي: بما زادت قيمة السلعة على مائة القراض، فإن كانت الأخرى حالة؛ فبالنصف إلا أن يدفعها ربه بلا شركة، وإن ابتاع لنفسه فلا خيار لربه، وله السفر به دون إذنٍ على المشهور. وثالثها: إن كثر، واعتبر اللخمي قرينة حاله. أما إن حجر عليه قبل شغله فلا،

(1) قوله: (اتفاقًا) ساقط من (ح2) .

(2) بعدها في (ق1) : (شيئًا) .

(3) قوله: (هو) ساقط من (ح1) .

(4) من قوله: (وجاز شرط ...) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت