فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 950

وجاز حوائط ولو مختلفة بجزء متحد لا مختلف إلا في صفقات، وغائب إن وصف وأمكن وصول عامله قبل طيبه لا إن لم يمكن على المنصوص، أما لو توانى حتى طاب لم تفسد، ولهما الترك مجانًا، فإن دفع العامل جعلًا رد إن عثر عليه قبل الجذاذ ورجع لمساقاته، وبعد الجذاذ فله نصف الثمرة وعليه أجرة ما عمل عنه فيهما، وقيل (1) : يجوز إن كان على جزء مسمى قبل طيب الثمرة، وقبل العمل، وكذا بعده على الأصح.

ومساقاته لعامل غيره ولو دون أمانته، وفيها: في مثل أمانته، وحمل الثاني (2) على عدمها حتى تثبت بخلاف الورثة، وضمن إن ساقي غير أمين، فإن عجز ولم يجد أمينًا تركه مجانًا، وهل يشترط رضا ربه؟ تأويلان، ولو دخل على النصف.

ودفعه لآخر على الثلثين أخذ ربه إن كان عالمًا النصف لا الثلث على المنصوص، ورجع الثاني (3) على الأول بما بقي له كالعامل الثاني (4) ، ولا تنفسخ بظهور عامله سارقًا كمكتر منه، وكبائع جهل فلس (5) المبتاع، وليتحفظ منه، وقيل: تكرى الدار ويساقى الحائط، ويرد البيع إن شاء ولا يفلس ربه، وإن قبل العمل وبيع مساقى وإن قبل الإبار على الأصح، وثالثها: إن كانت لسنة وإلا فلتمامها.

وجاز مساقاة وصي كمديان قبل الحجر ودفعه لذمي لم يعصر نصيبه خمرًا، ودفع شجر لم يطعم خمس سنين وهي تطعم بعد عامين، وتفسخ قبل الإطعام، وللعامل نفقته وأجر مثله، وبعده يبقى لتمامها وله مساقاة مثله.

(1) في (ح2) : (وهل) .

(2) قوله (الثاني) زيادة من (ق1) .

(3) في (ق1) : (العامل للثاني) .

(4) قوله (كالعامل الثاني) ساقط من (ح1) .

(5) في (ح1) : (سلف) ، وفي (ق2) : (بأمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت