فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 950

وانفسخت بعفو ذي القصاص وسكون ألم السن وتلف مؤَجر كهدم دار وموت دابة معينة، وحسب الماضي، وبأمر السلطان بغلق الحوانيت عَلَى الْمَشْهُورِ، وكذا بغصب دار أو منفعتها خلافًا لسحنون، وثالثها: إن غصب الرقبة فكذلك وإلا لزم الكراء ورابعها: إن غصبها سلطان ليس فوقه غيره فكذلك، وإلا لزم الكراء [1] .

وبموت مستحق أخذه [2] ومات قبل كمالها، وقيل: إن أكرى مدة يجوز له الكراء فيها لزم باقيها، وله أن يؤجره سنين [3] ، وإن كثرت إذا كان منجمًا لا بالنقد إلا سنة أو سنتين.

وبمرض عبد وهروبه لدار حرب، إلا أن يرجع أو يصح في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر، ثم تصح فلا عود.

وبلوغ صبي قبل مدة أخذه [4] فيها وليه إلا أن يبقى كشهر، وظن أنه لا يبلغ قبله، وله إيجار نفسه [5] في نفقته، وكذا الأب والمنفق عَلَى الْمَشْهُورِ. وقيل: إن كان الأب أو الصبي غنيين لم يجز. وأسلمه لتعليم قرآن أو تجارة ونحوها، وهل [6] له أن ينتفع بفاضل خراجه عن نفقته أو لا؟ قولان.

وفي ربعه أو دابته يلزم الباقي وإن كثر، وإن بعد [7] إن ظن أنه لا يبلغ قبله، وقيل: ينفسخ إلا فيما قل، وإن آجره مدة يعلم أنه يبلغ قبلها لم يلزمه في نفسه وملكه، ولزم في ربع بالغ سفيه سنتين وثلاثًا، وإن رشد ونحوها [8] ، وقيل: سنة ونحوها.

(1) قوله (ورابعها: إن غصبها سلطان ليس فوقه غيره فكذلك، وإلا لزم الكراء) ساقط من (ح1) .

(2) في (ح2) : (آجره) .

(3) في (ح1) : (سنتين) .

(4) في (ح2) : (آجره) .

(5) في (ح2) : (يتيمه) .

(6) قوله (هل) ساقط من (ح1) .

(7) قوله (وإن بعد) زيادة من (ح1) .

(8) في (ح2) : (في أنحائها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت