فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 950

أما لو أجاز المستحق البيع [1] فهو على الجاعل اتفاقًا، وكذا إن استحق بحرية على الأصح، وقيل: يسقط الجعل.

وشرطه: أن يكون طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا إلا في: ألقط زيتوني فما لقطته فلك نصفه، أو اغرس لي أصولًا في أرضي فإذا بلغت كذا فبيننا. فيجوز هنا [2] لا في البيع، ويمنع: بع هذا الثوب، ولك في كل دينار قيراط أو نصف الآبق بخلاف، ولك في كل ثوب درهم، وله إن وقع فاسدًا جعل مثله، وفيها: في مسألة الآبق أجر مثله، وهل على ظاهره أو المراد جعل المثل؟ تأويلان.

فلو مات قبل وصوله به فللعامل قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه لوقت موته وعليه لربه نصف قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه إلا أنه لا يشترط العلم به هنا إذ مسافة الآبق مجهولة، وإنما طلب اختبار الأرض في حفر البئر لتردده بين الجعل والإجارة.

كمشارطة [3] طبيب على برءٍ، ومعلم على تعليم قرآن، وكراء [4] سفن، وغرس شجر بأرض شخص، فإذا بلغ كذا فبينهما، وفي الجميع خلاف، ولا جعل لمن رد ضالًا وجده [5] بلا عمل أو دل عليه لوجوبه عليه، وقيل: إلا أن يكون ذلك شأنه فله المسمى، ومن شرطه عدم تأجيله فلو قال: بع هذا الثوب ولك درهم جاز، وهو جعل لا إجارة على الأصح، وفيها: فإن قال اليوم ونحوه لم يصلح، ثم قال، وقال في مثل هذا أنه جائز وهو جل قوله، وهل مراده بالمثل [6] الجعل المؤجل بلا شرط وخُطِّئ [7] أو بشرط الترك متى شاء وصُحِّح، والإجارة مع الشرط واستبعد تأويلات.

(1) قوله (البيع) ساقط من (ح1) .

(2) قوله (هنا) ساقط من (ح1) .

(3) في (ح2) : (مشارطة) .

(4) في (ح2) : (كذا) .

(5) قوله (وجده) ساقط من (ح1) .

(6) في (ح1) : (بالجعل) .

(7) قوله (وخُطِّئ) ساقط من (ح1) ، وفي (ق1) : (خلي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت