فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 950

قال: داري صدقة للفقراء أو لمعين بيمين فحنث، أو بغيرها لغير (1) معين (2) لم يقض عليه إلا لمعين بلا يمين. وفي القضاء لمسجد معين أو أمره خاصة قولان. وَحُكِمَ بين مسلم وذمي فيها بِحُكْمِنَا على الأصح.

(1) في (ح2) : (إلا لغير) .

(2) في (ح2) : (معين أمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت