الصفحة 138 من 164

المسألة الثامنة والثمانون

(88) العدول عن الأمر المحلوف عليه للمصلحة مع الكفارة.

قد ورد في ذلك جملة من الأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله.

فمن قوله - صلى الله عليه وسلم:

1ـ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل". أخرجه مسلم والترمذي [1] .

2ـ عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتَها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتَها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير منها". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي [2] .

3ـ عن عدي بن حاتم - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير منها"أخرجه مسلم [3] .

4ـ وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الحديث. وفيه"لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ"."

أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد [4] .

ومعنى هذا الحديث:

(1) مسلم (1650) والترمذي (1530) .

(2) البخاري (6622) ومسلم (1652) وأبو داود (3277) والترمذي (1529) .

(3) برقم (1651) .

(4) البخاري (6624،6625) ومسلم (1655) والإمام أحمد في المسند (2/317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت