1 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن"أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه [1] .
2 -عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: اشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة". أخرجه مسلم وأبو داود [2] .
ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يستحب في الإقامة متابعة المقيم مثل ما يقول المقيم كما يتابع في أذانه.
قال ابن قدامة: (ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول) [3] .
وهي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الإمام ابن باز -رحمه الله- [4] .
وأشاروا هناك إلى ضعف حديث قول: (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) ولولا خشية الإطالة لنقلت فتاويهم، فانظرها هناك وفتاوى الإمام ابن باز [5] . والدرر السنية [6] .
المسألة التاسعة
(9) الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسؤال الوسيلة له.
(1) البخاري (611) ومسلم (383) وأبو داود (522) والترمذي (208) والنسائي (673) وابن ماجه (720) .
(2) مسلم (385) وأبو داود (527) .
(3) المغني (2/87) .
(4) انظر (6/90-93) .