الصفحة 35 من 164

4 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيًا ومنتعلًا". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه [1] وغيرهم وسنده حسن.

5 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى بهما خبثًا فليمسه بالأرض، ثم ليُصلِّ فيهما".

أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة [2] وغيرهم وسنده صحيح. صححه الألباني ومحققوا المسند.

وبالجملة فالأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة، فقد قال الطحاوي في معاني الآثار [3] :(فقد جاءت الآثار أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة

-أي في النعال - متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ذكر عنه من صلاته في نعليه، ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحة الصلاة في النعال). وقال العلامة ابن القيم [4] :"وهي سنة رسول الله وأصحابه، فعلًا منه وأمرًا".

وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله - في فتاويه [5] :"الصلاة في الحذاء سنة". وله فتوى مطولة فيها مناقشات وتوجيهات [6] . فانظرها. وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (إنكار دخول المسجد بالنعال إنما نشأ عن الجهل بالسنة) الدرر السنية [7] . وانظر مجموع فتاوي ابن تيمية [8] . وللعلامة الوادعي رسالة مفردة في ذلك.

المسألة الثالتة عشرة

(1) أحمد (6627) وأبو داود (653) وابن ماجه (1038) .

(2) أحمد (11153) وأبو داود (605) وابن خزيمة (1017) .

(4) اغاثة اللهفان (1/230-231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت