فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 249

فصلٌ

في النَّعَّامةِ بَدنةٌ، وفي حمار الوحش وبَقَرِه والوَعَلِ [1] بقرةٌ، وفي الضَّبْع كَبْشٌ، وفي الغزال عَنزٌ، وفي وبْرٍ [2] وضَبِّ جَدْيٌ [3] ، وفي يَرْبُوعٍ جَفرةٌ [4] وفي أَرْنبٍ عَنَاقٌ [5] ، وفي حَمامة [6] شاةٌ.

وما لا مِثْلَ له فيه قِيمتُه.

فصلٌ [في صيد الحرمين]

يحرمُ صيدُ حَرمِ مكَّة على مُحِلٍّ ومُحرمٍ، وحُكْمُهُ كصيدِ مُحْرمٍ.

ويحرمُ قطعُ شجرِه وحَشيشِه إلَّا اليابسَ والإِذْخرَ [7] ، ويحرمُ صيدُ حَرَمِ المدينة، وهو ما بين لَابتَيْهَا [8] ، ولا جزاءَ فيه، ويُباح الحشيشُ للعلف وآلةُ حرثٍ ونحوه من شَجرِه.

(1) الوعل: تيس الجبل.

(2) الوبْر: دويبة كحلاء دون السنَّور لا ذَنَبَ لها.

(3) الجَدْي: الذَّكَرُ من أولاد المعز له ستة أشهر، والجفرة: ما له أربعة أشهر من المعز.

(4) قوله:"وفي وبر وضب وجدي، وفي يربوع جفرة"ليس في (أ) .

(5) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة.

(6) الحمام: كل ما عَبَّ الماء وهدر، وليس هو نوع معين، بل يدخل فيه القطا والقمري ونحوها.

(7) الإذخر: حشيش طيب الريح ينبت بمكة.

(8) لابتيها: تثنية لابة، وهي الحرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت