في النَّعَّامةِ بَدنةٌ، وفي حمار الوحش وبَقَرِه والوَعَلِ [1] بقرةٌ، وفي الضَّبْع كَبْشٌ، وفي الغزال عَنزٌ، وفي وبْرٍ [2] وضَبِّ جَدْيٌ [3] ، وفي يَرْبُوعٍ جَفرةٌ [4] وفي أَرْنبٍ عَنَاقٌ [5] ، وفي حَمامة [6] شاةٌ.
وما لا مِثْلَ له فيه قِيمتُه.
فصلٌ [في صيد الحرمين]
يحرمُ صيدُ حَرمِ مكَّة على مُحِلٍّ ومُحرمٍ، وحُكْمُهُ كصيدِ مُحْرمٍ.
ويحرمُ قطعُ شجرِه وحَشيشِه إلَّا اليابسَ والإِذْخرَ [7] ، ويحرمُ صيدُ حَرَمِ المدينة، وهو ما بين لَابتَيْهَا [8] ، ولا جزاءَ فيه، ويُباح الحشيشُ للعلف وآلةُ حرثٍ ونحوه من شَجرِه.
(1) الوعل: تيس الجبل.
(2) الوبْر: دويبة كحلاء دون السنَّور لا ذَنَبَ لها.
(3) الجَدْي: الذَّكَرُ من أولاد المعز له ستة أشهر، والجفرة: ما له أربعة أشهر من المعز.
(4) قوله:"وفي وبر وضب وجدي، وفي يربوع جفرة"ليس في (أ) .
(5) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة.
(6) الحمام: كل ما عَبَّ الماء وهدر، وليس هو نوع معين، بل يدخل فيه القطا والقمري ونحوها.
(7) الإذخر: حشيش طيب الريح ينبت بمكة.
(8) لابتيها: تثنية لابة، وهي الحرة.