فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 249

الأكل بلا حمل ولا رجم شجر.

وتجبُ ضيافةُ مسلمٍ مُجتازٍ في قرية يومًا وليلة، فإن امتنع فلهُ أخذُ قدرِها قهرًا.

فصلٌ[في الذكاة]

لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء.

وتُشتَرطُ [1] :

أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلمًا أو كتابيًّا، ولو مُمَيزًا أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه.

والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر.

وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين [2] .

وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه [3] في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.

(1) في (أ) :"ويُشترط".

(2) في (الأصل) و (أ) :"بعقره"وكذا في"هداية الراغب" (3/ 336) ط. التركي، والمثبت من (ب) .

(3) الوَدَجَان، هما: العِرقان المحيطان بالحلقوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت