فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 249

[المُزَارَعة]

وتصح المزارعة [1] بجزء مشاعٍ مَعْلومٍ من زرعٍ بشرط علم بذرٍ وقَدْرِهِ، وكونه مِن رَبِّ أرضٍ كغرس في مناصبة [2] ، وإذا آجَرَهُ أرضًا وسَاقَاهُ [3] على شجرهَا صَحَّ بلا حيلة.

باب الإجارة [4]

تصحُّ بلفظها، ولفظ كَرَى وبيع [5] مُضافًا للمنفعة.

وشروطها ثلاثة:

مَعْرفِةُ منفعَةٍ بعُرف كسُكنى دارٍ، وخِدمة آدمي، أو وصفٍ كحملٍ وحرثٍ وكتابةٍ وقَود أعمى [6] ونحوها.

الثاني: معرفةُ أجرةٍ، كثمنن، وتصح في أجيرٍ وظئيرٍ [7] بطعامهما، ومن

(1) المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حب مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه.

(2) المناصبة هي المغارسة: وهي دفع الشجر لمن يغرسه.

(3) في (ج) :"ومساقاة".

(4) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم.

(5) في (أ) و (ب) :"يبيع".

(6) قوله:"أعمى"من (الأصل) وليس في بقية النسخ.

(7) الظِئر هي: المُرْضِع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت