فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 249

فصلٌ[في صفة الغسل]

والغُسل الكامل: أن ينوي ثم يُسمِّي، ويغسل يديه ثلاثًا وما لوَّثه، ويتوضَّأ ويَحثي على رأسه ثلاثًا تَرويه [1] ، ويعم بدنه غَسلًا ثلاثًا مُتيامنًا ويَدلُكه [2] ، ويغسلُ قَدميه بموضعٍ آخر.

والمُجزئُ: أنْ ينوي ويُسمِّي، ويعم بدنه غسلًا مرة.

ويسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ، واغتسالٌ بصَاعٍ [3] ، وكُره إسرافٌ، وإنْ أسبغ بدونه أو نَوى بِغَسله الحَدثين أَوِ اسْتباحةَ الصَّلاة كَفَى.

ويُسنُّ لجُنُبٍ غسلُ فَرجهِ، وَوُضوؤهُ لِنومٍ وَأَكْلٍ وَمُعاودةِ وَطْئٍ، ويُباح حَمَّامٌ مَعَ أَمْنِ مُحرَّمٍ.

بابٌ [في التيمم]

التَّيممُ [4] بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا، فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم [5] الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ

(1) كذا في جميع النسخ الخطية، وفى نسخةٍ خطية لـ"هداية الراغب":"يرويه".

(2) قوله:"ويدلكه"ليس في (أ) .

(3) المُد: هو مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما، والصاع: أربعة أمداد.

(4) التيمم لُغَةً: الْقَصْدُ.

وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص.

(5) نهاية السقط في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت