والغُسل الكامل: أن ينوي ثم يُسمِّي، ويغسل يديه ثلاثًا وما لوَّثه، ويتوضَّأ ويَحثي على رأسه ثلاثًا تَرويه [1] ، ويعم بدنه غَسلًا ثلاثًا مُتيامنًا ويَدلُكه [2] ، ويغسلُ قَدميه بموضعٍ آخر.
والمُجزئُ: أنْ ينوي ويُسمِّي، ويعم بدنه غسلًا مرة.
ويسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ، واغتسالٌ بصَاعٍ [3] ، وكُره إسرافٌ، وإنْ أسبغ بدونه أو نَوى بِغَسله الحَدثين أَوِ اسْتباحةَ الصَّلاة كَفَى.
ويُسنُّ لجُنُبٍ غسلُ فَرجهِ، وَوُضوؤهُ لِنومٍ وَأَكْلٍ وَمُعاودةِ وَطْئٍ، ويُباح حَمَّامٌ مَعَ أَمْنِ مُحرَّمٍ.
بابٌ [في التيمم]
التَّيممُ [4] بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا، فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم [5] الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ
(1) كذا في جميع النسخ الخطية، وفى نسخةٍ خطية لـ"هداية الراغب":"يرويه".
(2) قوله:"ويدلكه"ليس في (أ) .
(3) المُد: هو مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما، والصاع: أربعة أمداد.
(4) التيمم لُغَةً: الْقَصْدُ.
وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص.
(5) نهاية السقط في (ج) .