فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 249

فصلٌ[في ألفاظ الطلاق]

صريحه: لفظُ طلاقٍ، وما تصرّف منه غير أمر ومضارع، ومُطَلِّقة -اسم فاعل-، فيقع بهِ ولو هازلًا، وإن نوى طالق من وَثَاق أو مِن نِكاح قَبلهُ لم يُقبل حكمًا.

وإن قيل له: أَطَلّقْتَ امرأتك؟ فقال: نعم، طَلُقَت، ولك امرأة؟ فقال: لا -وأراد الكذب- لم يقع.

وكنايته الظاهرة، نحو: أنتِ خَلِيَّة وبَرِيَّة وبَائِن وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ، وأنتِ حُرَّة، وأنتِ الحَرَج.

والخَفِيَّة، نحو: اخرجي واذهبي وذُوقِي وتجَرَّعِي واعْتَدِّي واستبرِئِي [واعتَزِلي] [1] ، ولستِ لي بامرأة، والْحَقِي بأهلِكِ، ونحوه، فإذا نواه بها وقعَ بالظاهرةِ ثلاثٌ [2] وبالخفية واحدةٌ، لا بلا نية إلا حال غضبٍ أو خصومةٍ أو سؤالها [3] .

وأنتِ عليَّ حرامٌ ظِهارٌ وَلو نوى طلاقًا، وكذا: ما أحَلَّ الله عليَّ حرامٌ، وإن قال: كالميتْة والدم، فما نواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويمينٍ، فإن لم ينو شيئًا فظِهار.

(1) ليس في (الأصل) وهو في بقية النسخ.

(2) كذا بالرفع في (الأصل) و (أ) ، وفي (ب) بالنصب:"ثلاثًا".

(3) في (ب) :"بسؤالها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت