ولها الخروجُ نهارًا لحاجتها فقط [1] ، وتأثم بترك إحدادٍ وتنقضي العِدةُ بمُضِي الزمَانِ.
من مَلَكَ أمةً يُوطَأُ مثُلها، ولو مِن امرأةٍ أو صغيرٍ [2] حَرُم وطؤُها ودواعيه؛ حتى يَسْتَبْرِئَها.
واستبراءُ حاملٍ بوَضْعٍ، ومَنْ تَحيضُ بحيضةٍ، وصغيرةٍ وآيسَةٍ بشهرٍ.
(1) إلى هنا انتهى السقط في النسخة (أ) .
(2) في (ج) :"أو صغيرة".