فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 249

ولَا تُوطأ مُستحاضة إلا لخوفِ عَنَتٍ [1] ، ويُستحبُّ غُسلها لكلِّ صلاةٍ.

وأكثرُ النفاس [2] أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقله، فإنْ طهرتْ فيها تطهَّرت وصلَّتْ، ويُكره وَطؤُها فيها، فإنْ عادَ الدمُ فيها فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي وتقضي الصومَ المفروضَ [3] ، وهو كحيضٍ فِيما تقدَّم.

(1) أي: لخوف الوقوع في الزنى ونحوه.

(2) النفاس لغة: من التَّنفس، وهو الخروج من الجوف، أو مِنْ نفَّس الله كربته، أي: فرّجها. وشرعًا: دمٌ يرخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارةٍ على الولادة كالتَّألُّم.

(3) في (ب) :"وتقضي الفروض"!!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت