فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 249

كتابُ[الجهاد]

الجهادُ فرضُ كِفَايةٍ؛ ويَجبُ إذا حَضَرَه، أو حُصِرَ بَلَدُهُ، أو اسْتَنفره مَنْ له اسْتِنفاره [1] ، وسُنَّ رِبَاطٌ [2] ، وتمامه أربعون يومًا.

ومَنْ أبواه مسلمان لا يتطوَّع بجهادٍ إلا بإذنهما.

ويتفقدُ إمامٌ جيشه عند مَسِير، ويمنع مُخَذِّلًا ومُرجفًا ونحوه [3] ، ويلزمُ الجيشَ طاعتُه والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يَفْجَأَهُم عدوٌّ ويخافون كَلَبَه [4] .

[الغَنِيمَةُ والفَيْءُ وأحكامهما]

وتُملك غنيمَةٌ باستيلاءٍ ولو بدارِ حربٍ، وهي لمن شَهِدَ الوَقْعَةَ من أهل القتال فتُخَمَّسُ [5] ، ثم الخمسُ: سَهمٌ للمَصالح، وسَهمٌ لذَوِي القُرْبى، وسَهمٌ لليتامى، وسَهمٌ للمساكين، وسَهمٌ لأبناء السَّبِيل، ثم يقسَمُ باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النَّفْل: للرَّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة.

(1) وهو الإمام أو نائبه.

(2) الرباط: لزومُ ثغرٍ لجهادٍ ولو ساعة.

(3) قوله:"ونحوه"ليس في (ب) .

(4) كَلَبَه: أي شرّه وأذاه.

(5) فتخمس: أي يُخرج الإمامُ أو نائبُه الخُمسَ بعد دفع سلبِ لقاتل، وسيأتي مصرف الخمس في كلام المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت