فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 249

لغير أم، وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرضٌ، والباقي لهما وإذا استغرقت الفروض التَّرِكَةَ سقط العَاصِب.

بابٌ[في أصُول المسائل]

أصولُ المَسائلِ سَبْعَةٌ: اثنانِ كَزوجٍ وأُخت.

وثلاثة: كأمٍ وَوَلدهَا، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم.

وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوجٍ وأُمٍ وابنٍ، وأربعةٌ وعشرون: كزوجةٍ وأم ووابن.

وتعُول [1] الستةُ لعَشَرة، والإثنا عشر أفردًا لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعَة وعشرين، كَالمِنْبَرِيَّة [2] .

وإذا انكسَر سَهمُ فريقٍ عليهم ضرَبْتَ عَدَدَهُم أو وَفْقَهُ في المسألةِ وعَوْلها إن عالت فما بلغ صحت منه.

فَصلٌ [في المُنَاسَخَةِ[3] ]

إن مَاتَ بعضُ الوَرَثةِ قَبْلَ القِسْمَة؛ فإِنْ وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوَةٍ فاقْسم عَلى

(1) تعول: من العَوْل، والعَوْل هو: زيادة سهمٍ في المسألة ودخول النقص على أهل الفرائض.

(2) المنبرية هي: زوجةٌ وأبوان وبنتان، سُميت بذلك؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سُئل عنها وهو على المنبر، فقال:"صار ثُمْنُها تُسْعًا".

انظر:"المصنّف"لإبن أبي شيبة (16/ 262 - رقم: 31852) .

(3) المناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو الإبطال أو النقل.

واصطلاحا: أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسم تركته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت