مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبدًا أو فَوق أربعة أشهر، أو [1] حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب [2] الخمر، أو تهبه مالها ونحوه [3] فمُولٍ، ولو مميزًا أو غضبان أو سكران أو مريضًا يُرجى بُرؤه، لا مجبوبًا كُلّه أو عنينًا ونحوه [4] .
فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق، فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ [5] واحدةً أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضِرارًا بلا عذر [6] ، وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه.
بابٌ [في الظهار]
الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبدًا أو إلى أمد [7] ؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي [8] أو أختي من رضاع، أو
(1) قوله:"أو"ليس في (ج) .
(2) في (ج) :"يشرب".
(3) في (أ) :"أو نحوه".
(4) في (أ) :"أو نحوه".
(5) في (أ) و (ب) و (ج) :"الحاكم".
(6) في (ج) :"ضرر".
(7) في (ب) :"مدة".
(8) في (الأصل) :"كظهر أمي أو بطن أمي"، والمثبت من بقية النسخ.