فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 249

بابٌ[في الإيلاء]

مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبدًا أو فَوق أربعة أشهر، أو [1] حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب [2] الخمر، أو تهبه مالها ونحوه [3] فمُولٍ، ولو مميزًا أو غضبان أو سكران أو مريضًا يُرجى بُرؤه، لا مجبوبًا كُلّه أو عنينًا ونحوه [4] .

فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق، فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ [5] واحدةً أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضِرارًا بلا عذر [6] ، وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه.

بابٌ [في الظهار]

الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبدًا أو إلى أمد [7] ؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي [8] أو أختي من رضاع، أو

(1) قوله:"أو"ليس في (ج) .

(2) في (ج) :"يشرب".

(3) في (أ) :"أو نحوه".

(4) في (أ) :"أو نحوه".

(5) في (أ) و (ب) و (ج) :"الحاكم".

(6) في (ج) :"ضرر".

(7) في (ب) :"مدة".

(8) في (الأصل) :"كظهر أمي أو بطن أمي"، والمثبت من بقية النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت