السادسة: امرأةُ المفقود تتربّص ما تقدَّم في ميراثه ثم تَعْتَدُّ كمتوفى عنها، ولا تفتقر لحاكم.
فإن تزوَّجت ثم قدم الأول قبل دخولٍ بها رُدّت له وجوبًا، وبعد دخولٍ له أَخْذُها [1] بالعَقْدِ الأول، ولا يَطأُ حَتَى تنقضي عدةُ الثَّاني، وله تَركُها له، ويَأخذُ قَدْرَ الصَّداقِ الذي أَعْطَاها، فَيُجدِّد الثاني عَقْدَه.
ومَنْ مَات زوجُها أو طلَّق غائبًا اعتدت منذ الفرقة [2] ، وإن لن تَحدَّ.
وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنىً [3] أو نكاحٍ فاسدٍ كَمُطَلَّقةٍ.
ومَنْ تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها، فإذا فارقها بَنَت على عدة الأول، ثم اسْتَأْنَفَتْهَا للثاني.
يَجِبُ إحدادٌ في عِدّةِ وَفَاةٍ.
وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويُرغّب في النظر إليها؛ مِنْ زينةٍ وطيبٍ وتحسينن بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحُليٍّ وكُحلٍ أسود.
وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت، وإن تحوّلت لخوفها [4] ، أو قهْرًا، أو لحقٍّ انتقلت حيث شاءت.
(1) في (ج) :"وبعد دخولٍ أَخَذَهَا بالعقد الأول".
(2) في (ج) :"المفارقة".
(3) قوله:"أو زنا"ليس في (ج) .
(4) في (ب) و (ج) :"لخوفٍ".