فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 249

السادسة: امرأةُ المفقود تتربّص ما تقدَّم في ميراثه ثم تَعْتَدُّ كمتوفى عنها، ولا تفتقر لحاكم.

فإن تزوَّجت ثم قدم الأول قبل دخولٍ بها رُدّت له وجوبًا، وبعد دخولٍ له أَخْذُها [1] بالعَقْدِ الأول، ولا يَطأُ حَتَى تنقضي عدةُ الثَّاني، وله تَركُها له، ويَأخذُ قَدْرَ الصَّداقِ الذي أَعْطَاها، فَيُجدِّد الثاني عَقْدَه.

ومَنْ مَات زوجُها أو طلَّق غائبًا اعتدت منذ الفرقة [2] ، وإن لن تَحدَّ.

وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنىً [3] أو نكاحٍ فاسدٍ كَمُطَلَّقةٍ.

ومَنْ تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها، فإذا فارقها بَنَت على عدة الأول، ثم اسْتَأْنَفَتْهَا للثاني.

فصلٌ[في الإحداد]

يَجِبُ إحدادٌ في عِدّةِ وَفَاةٍ.

وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويُرغّب في النظر إليها؛ مِنْ زينةٍ وطيبٍ وتحسينن بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحُليٍّ وكُحلٍ أسود.

وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت، وإن تحوّلت لخوفها [4] ، أو قهْرًا، أو لحقٍّ انتقلت حيث شاءت.

(1) في (ج) :"وبعد دخولٍ أَخَذَهَا بالعقد الأول".

(2) في (ج) :"المفارقة".

(3) قوله:"أو زنا"ليس في (ج) .

(4) في (ب) و (ج) :"لخوفٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت