فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 249

فصلٌ[في صلاة الخوف]

صلاةُ الخوفِ تجوزُ كما وردَ عنه - صلى الله عليه وسلم -، ويحملُ ندبًا فيها ما يَدفع به عَن نفسه ولا يثقلُه كسيفٍ، ولا يبطلها كرٌّ وفرٌّ لحاجةٍ ولا حملُ نجسٍ يحتاجُه.

بابُ صلاةِ الجُمعة

تلزمُ كلَّ حُرٍّ [1] مُكلفٍ مستوطنٍ بناءً ولو تفرَّق واسمُه واحدٌ [2] ، لا على مسافرٍ سفَرَ [3] قصرٍ أو عبدٍ أو امرأةٍ، ومَنْ حَضرها [4] منهم أَجْزأتهُ، ولا يُحسب مِنَ العددِ، ولا يؤمُّ فيها بخلافٍ نحو مريضٍ.

ومَنْ بخيامٍ ونحوه تلزمُه بغيره إنْ كان بينه وبين موضعها فَرْسخٌ [5] فأقلُّ.

(1) أي: من الذكور، قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللهُ-:"وأجمعوا على أنْ لا جمعةَ على النساء"اهـ"الإجماع"، لابن المنذر (ص 44) .

(2) أي: أن يَكون مستوطنًا ببناءٍ، اسمُ هذا البناء واحد، مثل: مكة، المدينة .. ، المهم أن يكون اسمه واحدًا حتى لو تباعد وتفرق بأن صارت الأحياء بينها مزارع لكن يشملها اسم واحد، فإنه يُعتبر وطنًا واحدًا. انظر:"الشرح الممتع" (5/ 14) .

(3) قوله:"سفر"ليس في (أ) .

(4) في (أ) :"حضر".

(5) الفرسخ: لفظ فارسي معرَّب -وأصله: فَرْسَنْك-، ومقداره: ثلاثة أميال، أو اثنا عشر ألف ذراع، وهي تساوي اليوم: (5598.75 مترًا) تقريبًا، انظر:"الموسوعة الفقهية الميسرة" (2/ 1513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت