والأضحيةُ سنةٌ، وذبحُها أفضلُ من صَدَقةٍ بِثَمنِها، ويأكلُ منها ويُهدي ويَتصدَّق أَثْلاثًا، وتُجزئُ [1] الصدقةُ بنحو أُوقِيَّةٍ منها، فإنْ لم يفعل ضَمِنَهُ [2] .
وإذا دَخَل العشرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ، ومُضحىً عنه أخذُ شيء مِنْ شعرهِ أَوْ ظُفْرهِ إلى ذَبْحٍ.
فصلٌ [في العَقِيقَةِ]
تُسنُّ العَقِيقةُ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة.
تُذبَح في السابع ويُسَمى فيه باسمٍ حسنٍ، فإنْ فات فرابع عشر [3] ، فإنْ فات ففي أحد وعشرين.
وتُنزعُ جُدُولًا [4] بلا كسرٍ، ويكون منه بحلو [5] ، وهي كأضحية، لكن لا يجزئ فيها شركٌ [6] .
(1) في (الأصل) و (أ) و (ج) :"ويجزئ"، والمثبت من (ب)
(2) قوله: فإن لم يفعل، أي: لم يتصدق بنحو أوقيةٍ، بأن أكلها كلها ضَمِنَهُ، أي نحو الأوقية بمثله لحمًا.
(3) في (ب) :"ففي أربع عشر".
(4) جدولًا: أي أعضاءً.
(5) أي: يكون من الطبيخ شيء حلو تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه.
(6) أي: شرك في دم، فلا تجزئ بقرة ولا بدنة إلا كاملة.