فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 249

والأضحيةُ سنةٌ، وذبحُها أفضلُ من صَدَقةٍ بِثَمنِها، ويأكلُ منها ويُهدي ويَتصدَّق أَثْلاثًا، وتُجزئُ [1] الصدقةُ بنحو أُوقِيَّةٍ منها، فإنْ لم يفعل ضَمِنَهُ [2] .

وإذا دَخَل العشرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ، ومُضحىً عنه أخذُ شيء مِنْ شعرهِ أَوْ ظُفْرهِ إلى ذَبْحٍ.

فصلٌ [في العَقِيقَةِ]

تُسنُّ العَقِيقةُ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة.

تُذبَح في السابع ويُسَمى فيه باسمٍ حسنٍ، فإنْ فات فرابع عشر [3] ، فإنْ فات ففي أحد وعشرين.

وتُنزعُ جُدُولًا [4] بلا كسرٍ، ويكون منه بحلو [5] ، وهي كأضحية، لكن لا يجزئ فيها شركٌ [6] .

(1) في (الأصل) و (أ) و (ج) :"ويجزئ"، والمثبت من (ب)

(2) قوله: فإن لم يفعل، أي: لم يتصدق بنحو أوقيةٍ، بأن أكلها كلها ضَمِنَهُ، أي نحو الأوقية بمثله لحمًا.

(3) في (ب) :"ففي أربع عشر".

(4) جدولًا: أي أعضاءً.

(5) أي: يكون من الطبيخ شيء حلو تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه.

(6) أي: شرك في دم، فلا تجزئ بقرة ولا بدنة إلا كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت