فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 249

وتُستحبُّ زيارةُ قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَبْرَيْ [1] صاحبيه حتى لِنِساءٍ.

فصلٌ

صفةُ العُمرةِ: أن يُحرم بها من الحِلِّ، والأفضلُ مِنَ التَّنعيم، ثمَّ يطوفُ ويسعَى، ويحلقُ أو يقصِّر، وتصحُّ [2] كلَّ وقتٍ، وتُجزئ عن عُمْرةِ الإِسلام.

وأركان الحجِّ: إحرامٌ، ووقوفٌ بعرفة، وطوافُ إفاضةٍ، وسعيٌ.

وواجباتُه: إحرامٌ من ميقاتٍ، ووقوفُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا إلى الغروب، والمبيتُ بمزدلفةَ إلى نصفِ اللَّيل، وبمنىّ ليالي أيامِ التَّشريق على غير سُقاةٍ [3] ورُعاةٍ، والرَّميُ مُرَتَّبًا، وحَلْقٌ أو تقصيرٌ.

والباقي سُننٌ.

وأركانُ عمرةٍ: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.

وواجبها: حلقٌ أو تقصيرٌ، وإحرامٌ من الحِلِّ.

فمَنْ ترك الإحرامَ لم ينعقدْ نُسُكُه، وركنًا غيره لم يتمَّ إلا به، وَوَاجبًا -ولو عمدًا- فَدَمٌ، ونُسُكُه صَحِيحٌ، وسُنةً فلَا شيءَ عليهِ.

(1) في (الأصل) و (أ) و (ج) :"قبر"، والمثبت من (ب) .

(2) في (أ) :"يصح".

(3) في (أ) :"سُعاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت