فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 249

وإن قالَ إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالِق طلقت بذلك، ولو متراخيًّا، وَإن قالت اخلعْني أو طلّقني بألفٍ ففعل بانت واستحقها، وطَلّقْنِي واحدةً بألف فَطَلَّقَهَا ثلاثًا استحقَّه لا عكسه، إلا أنْ لا يَبْقَى [1] غيرُها.

وَليْسَ لأبٍ خلعُ زوْجَة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يُسقطُ خُلعٌ كغيره شيئًا من الحقوق، وتعودُ الصِّفةُ في عِتْقٍ وطَلَاقٍ.

(1) في (أ) و (ج) :"أن يبقى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت