وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة [1] ، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ [2] غير نحو شعرٍ وصوفٍ.
وما أُبين [3] من حيِّ كَمَيْتتِه.
(1) في (ج) :"الحياة".
(2) قوله:"نجس"ليس في: (ب) و (ج) .
(3) أبين أي: ما قُطع وفُصل.