فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 249

وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.

ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة [1] ، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ [2] غير نحو شعرٍ وصوفٍ.

وما أُبين [3] من حيِّ كَمَيْتتِه.

(1) في (ج) :"الحياة".

(2) قوله:"نجس"ليس في: (ب) و (ج) .

(3) أبين أي: ما قُطع وفُصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت