وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رفع البصر عند الدعاء في الصلاة، ورفع اليدين عند القنوت مدعاة إلى ذلك.
الدليل الخامس: أن رفع اليدين عند القنوت فيه تشبه باليهود [1] .
الدليل السادس: القياس على أن الأيدي لا تُرفع في حال السجود والتشهد [2] .
ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على الإشارة بالإصبع في الدعاء
(1) ينظر: القيرواني، النوادر (1/ 530) عن الإمام مالك، والطرطوشي، كتاب البدع (63) .
(2) ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) ، والشربيني، مغني المحتاج (1/ 325) ، وفي حديث علي - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. أخرجه أبو داود في السنن (744، 761) ، والترمذي في الجامع (3423) وقال حديث صحيح، وابن ماجة في السنن (864) ، وأحمد في المسند (1/ 93) ، والبخاري في رفع اليدين (13) . وذكر القرطبي في المفهم (2/ 541) أن من أدلة القول الأول أيضا: مخافة اعتقاد الجهة. وهذا قول باطل تكفل شيخ الإسلام بدحضه. ينظر: جامع المسائل (4/ 79) .