فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 184

حال التشهد [1] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس معارض بما تقدم في أدلة القول الأول.

الوجه الثاني: بأن العبادات لا يصح القياس فيها.

الدليل الثاني: القياس على الدعاء في خُطبة الجمعة [2] .

ونوقش بما نوقش به الدليل الأول.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد [3] .

وجه الاستدلال:

أن رفع ابن مسعود يديه عند التكبير لافتتاح القنوت ثم

(1) كما في حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. أخرجه مسلم في الصحيح (580) .

(2) كما في حديث عمارة بن روَيبة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم في الصحيح (874) ، وأحمد في المسند (4/ 135) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 325) ، وهو من مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت