حال التشهد [1] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس معارض بما تقدم في أدلة القول الأول.
الوجه الثاني: بأن العبادات لا يصح القياس فيها.
الدليل الثاني: القياس على الدعاء في خُطبة الجمعة [2] .
ونوقش بما نوقش به الدليل الأول.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد [3] .
وجه الاستدلال:
أن رفع ابن مسعود يديه عند التكبير لافتتاح القنوت ثم
(1) كما في حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. أخرجه مسلم في الصحيح (580) .
(2) كما في حديث عمارة بن روَيبة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم في الصحيح (874) ، وأحمد في المسند (4/ 135) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 325) ، وهو من مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.