فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 184

إرسالهما يدل على شرعية ذلك.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه أثر لا يصح [1] .

الوجه الثاني: أنه فعل صحابي وليس بحجة.

الدليل الثاني: أن القنوت انتقال إلى حالة جديدة فيشرع الرفع للتكبير [2] .

ونوقش: بأنه قياس، والقياس لا يصح في العبادة.

الدليل الثالث: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر منها تكبيرة القنوت [3] .

(1) لأنه مرسل، كما تقدم.

(2) ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 434) .

(3) قال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 309) : غريب بهذا اللفظ، والمروي عن ابن عباس ليس فيه تكبيرة القنوت. أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 385، 452) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 101، 3/ 238) : فيه محمد بن أبي ليلى وعطاء بن السائب، وضعفه شُعبة، والبخاري كما في رفع اليدين (قرة العينين) ، ص59. وقال في فتح القدير (1/ 309) : مرسل غير محفوظ. وقال ابن القيم في المنار المنيف (135: لا يصح رفعه، والصحيح وقفه علي ابن عمر وابن عباس ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت