فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 184

وجه الاستدلال:

أن تكبيرة القنوت من المواطن التي ترفع الأيدي فيها.

ونوقش: بأنه لا يصح [1] .

أدلة القول الرابع:

الدليل الأول: أن عمر كان يقنت بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضَبْعَاه، ويسمع صوته من وراء المسجد [2] .

وجه الاستدلال:

أن عمر كان يرفع يديه عند القنوت، ولم يُعرف له مخالف.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه خاص بقنوت النوازل.

الوجه الثالث: أنه أثر ضعيف [3] .

الدليل الثاني: أن ابن مسعود، وأبا هريرة: كانا يرفعان

(1) ينظر: تخريج الحديث.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 216) ، والبيهقي في السنن (2/ 212) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 213) .

(3) في إسناده جعفر بن ميمون، ضعفه البخاري، وقال ابن حجر في التقريب (201) صدوق يخطئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت