فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 184

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن قنوت النوازل عارض.

الوجه الثاني: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الرابع: الأدلة العامة على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء [1] .

ونوقش: بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة؛ للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد [2] .

الدليل الخامس: حديث الفضل بن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة مثنى وتضرّع وتخشّع وتمسكن ثم تُقْنِع يديك - يقول ترفعهما إلى ربك- مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول: يا رب» ، فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا [3] .

(1) مثل حديث سلمان الفارسي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا» . أخرجه أبو داود في السنن (1488) ، والترمذي في الجامع (3551) وقال حدث حسن، وابن ماجة في السن (3855) ، وأحمد في المسند (5/ 438) ، وابن حبان في الصحيح (880) ، قال ابن حجر في الفتح (11/ 143) : سنده جيد.

(2) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430) .

(3) أخرجه الترمذي في الجامع (385) ، والنسائي في الكبرى (615، 1440) ، وأحمد في المسند (1/ 211، 4/ 167) ، وله شاهد من حديث المطلب بن ربيعة، أخرجه أبو داود في السنن (1296) ، وأحمد في المسند (4/ 167) قال البخاري كما في جامع الترمذي (2/ 95) : أخطأ شُعبة، والحديث إنما هو عن ربيعة عن الفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت