فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 184

وأجيب عنه من أربعة أوجه:

الوجه الأول: بأن القياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على فعل أصحابه.

الوجه الثاني: بأنه معارض بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقنت بعد الركوع.

الوجه الثالث: بأن ما جاء عن أنس محمول على الجواز.

الوجه الرابع: أن المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة لا الدعاء [1] .

الوجه الثاني من المناقشة: أنه قياس والقياس في العبادات غير معتبر [2] .

الدليل الخامس: أن موضع الدعاء ما كان في القيام بعد الركوع [3] .

ونوقش: أنه استدلال بموضع الخلاف.

(1) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/ 282) .

(2) ينظر: المقري، القواعد (1/ 297) ، وابن قدامة، المغني (1/ 74، 75) .

(3) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138) عن المزني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت