وأجيب عنه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: بأن القياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على فعل أصحابه.
الوجه الثاني: بأنه معارض بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقنت بعد الركوع.
الوجه الثالث: بأن ما جاء عن أنس محمول على الجواز.
الوجه الرابع: أن المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة لا الدعاء [1] .
الوجه الثاني من المناقشة: أنه قياس والقياس في العبادات غير معتبر [2] .
الدليل الخامس: أن موضع الدعاء ما كان في القيام بعد الركوع [3] .
ونوقش: أنه استدلال بموضع الخلاف.
(1) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/ 282) .
(2) ينظر: المقري، القواعد (1/ 297) ، وابن قدامة، المغني (1/ 74، 75) .
(3) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138) عن المزني.