فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 184

أدلة القول الثاني:

أدلة القول بأنه يُستحب القنوع قبل الركوع.

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع [1] .

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا الأفضل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف [2] .

وأجيب: بأنه حسن بشواهده [3] .

والثاني: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.

(1) تقدم تخريجه.

(2) ضعفه الإمام أحمد، والنووي وابن الملقن. ينظر: مسائل عبد الله (92) ، والنووي، المجموع (3/ 480) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 127) ، والبدر المنير لابن الملقن (4/ 330) .

(3) أخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط (8/ 36) ، وضعفه ابن حجر في الدراية (194) ، وأخرجه من حديث ابن عباس: البيهقي في السنن (3/ 41) ، وضعفه أبو نُعيم في الحلية (5/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت