الصفحة 135 من 784

وقال الترمذي: " هذا عند عامة أهل العلم " .

( نافلة ) فلا يجوز الفرض .

( الراحلة ) فلا يجوز للماشي .

( للمسافر ) فلا يجوز للمقيم .

لكن هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ؟ قولان للعلماء:

القول الأول: أنه يجب .

وهذا المذهب .

لحديث أنس - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فأراد أن يتطوع أستقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه) رواه أبو داود .

القول الثاني: أنه لا يجب بل يستحب .

وهذا مذهب الجماهير .

وقالوا عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا فعل مجرد ، والفعل لا يدل على الوجوب .

وهذا القول هو الصحيح .

الحكمة من هذا التخفيف:

لئلا ينقطع المسافر عن العبادة .

لئلا ينقطع المتعبد عن السفر .

أن النوافل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة .

أن الوتر ليس بواجب .

وهذا مذهب أكثر العلماء .

لحديث الباب ( حيث صلاه النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعيره ) .

حديث بعث معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن ، وكان هذا في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخبارهم بوجوبه .

حديث طلحة بن عبد الله - رضي الله عنه -: ( في الرجل الذي سأل عن الإسلام ، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال: هل عليَّ غيرهن ؟ قال: لا ، إلا أن تطوع ) متفق عليه .

مشروعية التنفل في السفر .

وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ثمان ركعات الضحى .

وكان يحافظ على سنة الفجر في السفر .

( يستثنى من ذلك راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا تشرع في السفر ) .

أن المشقة تجلب التيسير .

إن كيفية الصلاة على الراحلة إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع .

عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه ) متفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت