فهرس الكتاب
وقال الترمذي: " هذا عند عامة أهل العلم " .
( نافلة ) فلا يجوز الفرض .
( الراحلة ) فلا يجوز للماشي .
( للمسافر ) فلا يجوز للمقيم .
لكن هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ؟ قولان للعلماء:
القول الأول: أنه يجب .
وهذا المذهب .
لحديث أنس - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فأراد أن يتطوع أستقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه) رواه أبو داود .
القول الثاني: أنه لا يجب بل يستحب .
وهذا مذهب الجماهير .
وقالوا عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا فعل مجرد ، والفعل لا يدل على الوجوب .
وهذا القول هو الصحيح .
الحكمة من هذا التخفيف:
لئلا ينقطع المسافر عن العبادة .
لئلا ينقطع المتعبد عن السفر .
أن النوافل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة .
أن الوتر ليس بواجب .
وهذا مذهب أكثر العلماء .
لحديث الباب ( حيث صلاه النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعيره ) .
حديث بعث معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن ، وكان هذا في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخبارهم بوجوبه .
حديث طلحة بن عبد الله - رضي الله عنه -: ( في الرجل الذي سأل عن الإسلام ، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال: هل عليَّ غيرهن ؟ قال: لا ، إلا أن تطوع ) متفق عليه .
مشروعية التنفل في السفر .
وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ثمان ركعات الضحى .
وكان يحافظ على سنة الفجر في السفر .
( يستثنى من ذلك راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا تشرع في السفر ) .
أن المشقة تجلب التيسير .
إن كيفية الصلاة على الراحلة إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع .
عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه ) متفق عليه .