فهرس الكتاب
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) رواه مسلم .
76 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟ ) ).
معاني الكلمات:
يحول رأسه: أي يصيره .
الفوائد:
في هذا الحديث تحريم مسابقة الإمام في الركوع والسجود والرفع وغيرها .
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم مسابقة الإمام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله " .
لحديث الباب ( فيه وعيد شديد ) .
ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال ( صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي ) . رواه مسلم
الذي يسبق إمامه:
أولًا: أن يسبقه بتكبيرة الإحرام بأن يكبر للإحرام قبله .
فهذا لا خلاف أن صلاته لا تنعقد .
ثانيًا: أن يسبقه إلى ركن من الأركان كأن يركع قبله أو يسجد قبله عمدًا .
فالراجح أن صلاته باطلة .
ثالثًا: أن يسبق إمامه ناسيًا أو جاهلًا .
فصلاته صحيحة لكن يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده
حالات المأموم مع إمامه:
الأولى: المسابقة .
وسبق أنها حرام .
الثانية: المتابعة .
وهي أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة .
وهذه هي السنة .
الثالثة: الموافقة:
وهي أن يركع مع إمامه أو يسجد معه .
وهذه مكروهة .
الرابعة: التخلف .
وهو ينقسم إلى قسمين: 1- تخلف بعذر . 2- تخلف بغير عذر .
1-إذا كان بعذر: