وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين ) . رواه البخاري
استحباب البداءة باليمين في غسل أعضاء الوضوء [ وسيبين في مزيد بحث ] .
أن الرأس يمسح ولا يشرع غسله ، بل اختلف العلماء لو غسل رأسه بدلًا من المسح هل يجزئه أم لا ؟
[ فرق بين المسح والغسل ، المسح لا يحتاج إلى جريان الماء بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه ] .
قال الشيخ محمد بن عثيمين:"وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء".
أن الرأس يمسح مرة واحدة لأنه ذكر بقية الأعضاء ثلاث مرات ولم يذكر ذلك في الرأس [ وسيأتي بحثها ] .
أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز .
فضل الركعتين بعد الوضوء .
لكي ينال الأجر [ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ] بشرطين:
أن يتوضأ كما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - .
لا يحدِّث بهما نفسه .
فائدة
حديث النفس ينقسم إلى قسمين:
حديث نفس يهم على الإنسان فيدفعه فهذا لا يضره .
حديث نفس يستمر ويسترسل معه فهذا يحرمه من فضل الوضوء وفضل هاتين الركعتين بعده وما يترتب على ذلك من المغفرة .
قوله [ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ] .
المقصود الصغائر دون الكبائر ، وهذا مذهب أكثر العلماء .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) . رواه مسلم
إن المرفق يجب غسله مع اليد وهذا مذهب الأئمة الأربعة .
لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق } أي مع المرافق ، والأحاديث وردت في ذلك ، منها:
جاء عند الدار قطني من حديث عثمان - رضي الله عنه - بإسناد حسن في صفة الوضوء: ( فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين ) .