فهرس الكتاب
الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى صوابه: فيقول لمن يرجوا قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا .
الاستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا فهل له ذلك أم لا ؟ وما طريقتي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ، ونحو ذلك .
تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه منها:
جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة .
ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه ما تعلمه منه على جهة النصيحة فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجزئه الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه .
أن يكون مجاهرًا بفسقه أو يدعته: كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلمًا وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه .
التعريف: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ويحرم إطلاقه على جهة النقص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى .
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه " . آ هـ
انتهى الدرس الثاني والخمسون
22/7/1425هـ
بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -