فهرس الكتاب
فجاء فسلم: جاء في رواية: ( فرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -السلام ) .
الفوائد:
جاء في رواية عند أبي داود: ( ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله ) .
الحديث دليل على وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة .
وهذا مذهب جمهور العلماء .
لحديث الباب ، حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على الرجل سرعته في صلاته ولم يعتبرها صلاة ، بل قال: ( إنك لم تصل ) .
ولحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قالوا: كيف يسرق من صلاته يا رسول الله ؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ) رواه أحمد .
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الطمأنينة .
لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا . . . } فأمر بمطلق الركوع ومطلق السجود .
والراجح مذهب الجمهور .
اختلف في مقدار الطمأنينة:
فقيل: أنها السكون وإن قل .
وقيل: مقدار الذكر الواجب . وهذا الصحيح .
مثال: في مقدار ما تقول: سبحان ربي العظيم مرة واحدة .
وفي الاعتدال بقدر ما يقول: ربنا ولك الحمد مرة واحدة .
اشتمل هذا الحديث على أركان الصلاة .
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى .
اصطلاحًا: ما تتركب منه العبادة ولا تصح بدونها ، وهي:
أولًا: القيام . وهذا بالإجماع .
لقوله تعالى: { وقوموا لله قانتين } .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: ( صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فصل على جنب ) رواه البخاري .
ولحديث الباب ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) .
والقيام ركن في الفريضة فقط أما في النافلة سنة ليس بركن .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) رواه مسلم .
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة على راحلته في السفر .
ثانيًا: التحريمة . وهي ركن بالإجماع .