الصفحة 316 من 784

-لقوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } .

-ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) .

أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره .

لما أخرجه أحمد عن أم إسحاق ( أنها كانت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعتِ ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتمِ صومكِ فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) .

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره .

اختلف العلماء هل يجب على من رأى من يأكل أو يشرب أن يذكره أم لا على قولين:

القول الأول: أنه يجب أن يذكره

واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله

-لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من رأى منكم منكرًا فليغيره . . . ) .

القول الثاني: أنه لا يجب

لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب ناسيًا ولم يرتكب حينئذٍ منكرًا وإنما أطعمه الله وسقاه .

والقول الأول هو الصحيح .

اختلف العلماء في المجامع ناسيًا على قولين:

القول الأول: أنه عليه القضاء والكفارة .

واستدلوا بحديث المجامع في نهار رمضان حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل منه ، هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول .

القول الثاني: أنه لا يفسد صومه .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

-لعموم قوله تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .

-ولرواية ( من أفطر في رمضان ناسيًا . . . ) .

وهذا القول هو الصحيح .

وأما الجواب عن حديث المجامع في نهار رمضان فإنه كان متعمدًا ، فقد جاء في رواية ( هلكت ) ، وفي بعض ( احترقت ) .

أنه لا فرق بين صيام الفرض والنفل في هذا الحكم .

من المستظرفات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت