الصفحة 337 من 784

وأوصى بها أبو الدرداء كما عند مسلم .

وأوصى بها أبو ذر كما عند الترمذي .

200 -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: (( سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ) )وَزَادَ مُسْلِمٌ (( وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ) ).

201 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ , أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ ) ).

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع .

لما في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة ) .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة ، هدانا الله له وضلَّ الناس عنه ) .

وعند أبي داود قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا فيه من الصلاة علي . . . ) .

النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام .

يدل الحديث على جواز الصيام ، وزوال النهي ، بأمرين:

الأول: أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد ، كأن يصوم يومًا ويفطر يومًا ، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة .

الثاني: إذا لم يفرده بالصيام ، بل جمع معه غيره .

اختلف العلماء في النهي ، هل هو للتحريم أم للكراهة ؟

قيل: للكراهة .

وهو مذهب الأكثر .

والصارف عن النهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز صيامه إذا صيم يومًا قبله أو بعده .

وقيل: للتحريم .

لأن الأصل في النهي التحريم .

والراجح الأول .

اختلف في سبب النهي عن إفراده:

فقيل: لئلا يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي .

قال في الفتح: " وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت