فهرس الكتاب
وقال ابن القيم: " ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه " .
وقيل: سدًا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه ، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية . [ قاله ابن القيم ] .
وقيل: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام ، ورجحه الحافظ ابن حجر ، وقال: " ورد فيه صريحًا حديثان:
أحدهما: رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: ( يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده ) .
والثاني: رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: ( من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر ) " .
في الحديث النهي الصريح عن تخصيص يوم الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم .
واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها ، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة ، وفيها منكرات ظاهرة . [ قاله النووي ]
وصلاة الرغائب هي ليلة الجمعة من أول رجب .
فائدة:
لم يصح في فضل صوم رجب حديث .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " كل ما ورد في فضل الصلاة والصيام في رجب فكله كذب " .
وقال ابن رجب: " ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى كراهة إفراد رجب بالصوم ، ولعل الحكمة هو أن إفراده بالصيام إحياء لشعار الجاهلية " .
202 -عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ: (( شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ , وَالْيَوْمُ الآخَرُ: تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ) ).