الصفحة 349 من 784

قال الشوكاني: " استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ، لأن الليل ليس بوقت صوم " .

وهذا القول هو الراجح .

210 -عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: (( يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ) ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (( يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ) )وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ يَوْمًا ولا لَيْلَةً .

أن الاعتكاف يجب بالنذر .

استدل بالحديث من يقول بصحة الاعتكاف بدون صوم . [ وقد سبقت المسألة ]

وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر .

إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز أن يعتكف في الحرام ، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلابد أن يعتكف به .

لحديث ( أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس ركعتين فقال له: صل ههنا ، ثم أعاد عليه ، فقال: صل ههنا ، ثم أعاد عليه ، فقال: شأنك إذن ) . رواه أبو داود

فهذا الحديث يدل على أن الناذر إذا أدى نذره في مكان أفضل من المكان الذي عينه فإنه يجزئه ، لأنه أدى أتم مما التزمه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت